يد المنكر نسبته إلى المقرّ والمقرّ له على حدّ سواء (١) ، فإنّه (٢) قدر تالف من العين المشتركة ، فيوزّع على الاستحقاق.
ودعوى (٣) : أنّ مقتضى الإشاعة تنزيل المقرّ به (٤) على ما في يد كلّ منهما ، فيكون في يد المقرّ سدس (٥) ، وفي يد المنكر سدس ، كما لو صرّح بذلك (٦) ، وقال :
______________________________________________________
(١) أي : نصفه ، وهو سهم واحد من اثني عشر للمقر ، ومثله للمقرّ له ، حتى يكون مجموع حصة كل منهما ثلثا ، وهو أربعة أسهم من اثني عشر.
(٢) أي : السدس الباقي عند المنكر هو القدر التالف من العين ، فيوزّع على المقرّ والمقرّ له بمقدار استحقاقهما ، وهو التنصيف.
(٣) الغرض من هذه الدعوى جعل مسألة إقرار أحد الشريكين نظير مسألة إقرار بعض الورثة بوارث آخر ، في أنّ القاعدة في الجميع تقتضي صيرورة المقرّ له مستحقا لما يفضل من حصة المقرّ. ففي المقام يلزم دفع السدس ـ وهو نصف الثلث فقط ـ إلى المقر له ، وعدم لزوم دفع أزيد منه إليه.
توضيحه : أنّ مقتضى الإشاعة في النصيبين هو تنزيل المقرّ به على ما في يد كلّ من الشريكين ، فإذا كان الثلث المقرّ به أربعة أسهم ـ كما هو المفروض ـ وزّع على سهمي المقرّ والمقرّ له على السويّة ، فيخرج سهمان وهو نصف الثلث من ستة أسهم المقرّ للمقرّ له ، ولا يخرج منها شيء زائد عليه ، وهو سهم واحد من السهمين التالفين بسبب تصرف المنكر في السدس الزائد على الثلث.
(٤) وهو ثلث المجموع الذي أقرّ به أحد الشريكين.
(٥) وهو نصف الثلث ، وكذا في يد المنكر ، فالخارج من سهم المقر سدس فقط.
(٦) أي : كما لو صرّح المقرّ بالسدسين ، وغرضه من هذا التشبيه إثبات أنّه ليس في ذمة المقرّ إلّا السدس ، وكذا على المنكر.
تقريبه : أنّ المقرّ إذا صرّح بالسدسين ، وقال : «انّ للمقرّ له في يد كل من المقرّ والمنكر سدسا» كواحد من الستة ـ والمفروض أنّ إقرار المقر بالنسبة إلى الغير غير مسموع ، لعدم كونه إقرارا على النفس ـ لم يجب على المقر إلّا دفع السدس ـ وهو نصف الثلث ـ إلى المقرّ له.