دفع المقرّ إلى المقرّ له نصف ما في يده ، لأنّ (١) المنكر بزعم المقرّ ظالم للسّدس بتصرّفه (٢) في النصف ، لأنّه (٣) باعتقاده إنّما يستحقّ الثلث ، فالسدس (٤) الفاضل في
______________________________________________________
(١) تعليل لدفع المقرّ إلى المقرّ له نصف ما في يده ، ومحصّله : أنّه بعد أن دفع المقرّ إلى المقرّ له سهمين يعني : سدس الاثني عشر ، وهذا السدس نصف الثلث المقرّ به ، يتلف من سهم المقرّ له سهمان ـ وهما : سدس الاثني عشر ـ بسبب تكذيب الشريك وإنكاره لإقرار المقرّ ، فهو باعتقاد المقر ظالم وغاصب لهذا السدس. ومقتضى ما في الشركة من «أنّ ما حصل حصل لهما وما توى توى عليهما» هو احتساب التالف وهو السدس ـ أعني السهمين ـ على المقر والمقر له ، حسب استحقاقهما أي على كل منهما سهم.
وبالجملة : فسهمان ـ وهو السدس ـ يخرج من ستة أسهم متعلقة بالمقرّ ، وسهم أيضا يخرج من سهمه ، لكون التالف ـ وهو سهمان ـ على المقرّ والمقر له.
(٢) أي : بسبب تصرف المنكر في النصف أي نصف ثلث المقرّ له ، وهو سدس الكل.
(٣) أي : لأنّ المقرّ باعتقاده يستحق المقر له ثلثا من العين.
(٤) يعني : فالسدس في يد المنكر ـ وهو سهمان من اثني عشر سهما ـ نسبته إلى المقرّ والمقرّ له على حد سواء.
__________________
خارج عن حيطة الإقرار على النفس. فاللازم على المقرّ دفع ما زاد عن حقه ـ وهو السدس ـ إلى المقرّ له. كما أنّ اللازم على المنكر دفع السدس الآخر الذي عنده إليه. وليس شيء من هذا السدس على المقرّ أصلا.
ودعوى «أن قاعدة الشركة تقتضي ورود الضرر على كلّ من المقرّ والمقرّ له ، فيوزّع السدس الذي هو عند المنكر عليهما بالمناصفة» غير مسموعة ، إذ فيه أوّلا : أنّ مورد الضرر على الشريكين في النصوص هو الدّين.
وثانيا : أنّ التعدّي من الدّين إلى العين إنّما يكون في مال أقرّ اثنان بأنّه مشترك بينهما وتلف ، أو غصب بعضه ، فإنّ مقتضى إقرارهما بشركة المال بينهما كون الضرر عليهما.
فإن تمّ إجماع ـ كما ادّعاه صاحب الجواهر قدسسره ـ فهو ، وإلّا فيشكل استحقاق النصف.