لو أقرّ أحد الرجلين الشريكين ـ الثابت يد كلّ منهما على نصف العين ـ بأنّ (١) ثلث العين لفلان ، حمل (٢) على الثلث المشاع في النصيبين ، فلو (٣) كذّبه (*) الشريك الآخر ،
______________________________________________________
أم أنّ حصة المقرّ له نصف حصة المقرّ ، ثلاثة أسهم ، وهي لا سهمان.
وهذا الاحتمال هو مبنى الاستشهاد بهذا الفرع على أنّ الكسور ـ كالنصف والربع والثلث ـ تنصرف عند الإطلاق إلى المشاع بين النصيبين. وظاهرهم الإجماع عليه. وهو يبتني على أمور مسلّمة.
الأوّل : ما تقرر في كتاب الشركة من توزيع الربح والخسران على الشريكين أو الشركاء بنسبة الحصص.
الثاني : أنّ إنكار أحد الشريكين ـ وهو عمرو في المثال ـ إتلاف لمقدار من الثلث الذي استحقه المقرّ له بإقرار المقرّ ، فحرمان المقرّ له من بعض ما يستحقه مسبّب عن تكذيب أحد الشريكين للآخر.
الثالث : ظهور الكسر في المشاع بين النصيبين.
وبناء على هذه يستحق المقرّ له نصف ما للمقرّ. وسيتضح في مطاوي شرح المتن.
(١) متعلق ب «أقرّ» في قوله : «لو أقرّ أحد الرجلين».
(٢) جواب «لو» يعني : أنّه يحمل «الثلث» المقرّ به على الثلث المشاع في النصيبين.
(٣) هذا متفرع على حمل الثلث المقرّ به على الثلث المشاع في النصيبين ، توضيحه : أنّه إذا كذّب الشريك الآخر وأنكر صدق إقرار المقرّ ، دفع المقرّ إلى المقرّ له نصف ما بيده. فإذا فرض أنّ العين المتنازع فيها اثنا عشر سهما ، وكانت ستة أسهم منها تحت يد المقرّ ، ومثلها تحت يد شريكه ، دفع المقرّ إلى المقرّ له ثلاثة أسهم التي هي نصف الستة التي بيده ، إذ مقتضى الإشاعة في الحصتين توزيع الثلث المقرّ به ـ وهو أربعة أسهم ـ على الستة التي هي نصيب المقرّ به ، والستة التي هي سهم الشريك المنكر. فثلث المقرّ به ـ وهو أربعة ـ يخرج من هاتين الستتين حتى يكون ثلث كلّ من الشركاء الثلاثة أربعة أسهم.
__________________
(*) لم يظهر وجه لهذا التفريع ، ضرورة أنّ الإقرار بالنسبة إلى نفس المقرّ لا يقتضي إلّا دفع ما زاد على النصف الذي بيده ، لأنّ نفوذ إقراره على نفسه يوجب دفع ما لا يستحقه ـ وهو ثلث ما بيده أعني الواحد من الثلاثة ـ لا نصف ما بيده ، وهو الواحد والنصف ، فإنّه