وخصوص (١) (*) قوله عليهالسلام في المروي عن تحف العقول : «وكلّ شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات ، فكلّ ذلك حلال بيعه» إلى آخر الرواية (١). وقد تقدّمت (٢) في أوّل الكتاب.
ثمّ إنّهم احترزوا باعتبار الملكيّة (**) في العوضين من (٣) بيع
______________________________________________________
(١) معطوف على «عمومات» يعني : فلا يخفى وجوب الرجوع إلى عمومات الصحة ، وإلى خصوص قوله عليهالسلام في تحف العقول .. إلخ ، الدال على أنّ كلّ ما كان فيه الصلاح من جهة مّا حلال ، وإن شكّ في كونه مالا ، وفي حلية أكل المال في مقابله.
(٢) حيث نقل المصنف قدسسره هذا الحديث بطوله ـ بعد الحمد والصلاة ـ عن كتاب تحف العقول للحسن بن علي بن شعبة ، وذكر أكثر الحديث هنا في نسختنا ، لكن كتب عليها «زائد» فلذا تركنا إيرادها في المتن.
(٣) متعلق ب «احترزوا».
__________________
بالبطلان هو إحراز عدم المالية أو الشك فيها ، لأنّه مقتضى شرطية المالية.
ومن هنا يظهر ضعف ما أفاده بقوله : «فلا يخفى وجوب الرجوع إلى عمومات صحة البيع والتجارة» بل المرجع حينئذ أصالة الفساد.
(*) لا يخفى أنّ الاستدلال به ـ بعد البناء على اعتباره وشمول دليل حجية الخبر له ـ مبني على عدم تقيد إطلاق قوله : «الصلاح» بما دلّ على اعتبار المالية في ما فيه الصلاح من جهة من الجهات ، إذ مع تقييده بالمالية لا يصحّ التمسك به مع الشك فيها ، ومن المعلوم لزوم تقييده بما دلّ على اعتبار المالية في عوضي البيع كما لا يخفى.
(**) لم يذكر اعتبار الملكية قبل ذلك حتى يحترز بها عن المباحات قبل حيازتها ، والمفروض أنّ الاحتراز عنها مترتب على اعتبار الملكية في العوضين ، ولم يظهر وجه الاحتراز عن المباحات مع عدم ذكر اعتبار الملكية قبله.
وإن أراد قدسسره بقوله «الملكية» المالية فالاحتراز غير ظاهر ، لوضوح كون المباحات قبل حيازتها أموالا.
__________________
(١) تحف العقول ، ص ٣٣٣ ، ورواه عنه في الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٤ ، الباب ٢ من أبواب ما يكتسب به ، ح ١