وما (١) لم يتحقّق فيه ذلك (٢) ، فإن كان أكل المال في مقابله أكلا بالباطل عرفا ، فالظاهر فساد المقابلة. وما لم يتحقّق فيه (٣) ذلك (٤) ، فإن ثبت دليل من نصّ أو إجماع على عدم جواز بيعه فهو ، وإلّا (٥) فلا يخفى وجوب الرجوع إلى عمومات صحّة البيع والتجارة (*) ،
______________________________________________________
وكيف كان فهذا التعليل راجع إلى الصورة الأولى ، وهي ما ثبت عدم مالية شيء.
(١) منصوب محلّا بالعطف على «ما تحقق» وهذا إشارة إلى الصورة الثانية ، وهي ما لم يتحقق فيه المالية ، ولم تحرز.
(٢) أي : عدم ماليته عرفا ، أي الجهل بماليّته وعدمها.
(٣) هذه هي الصورة الثالثة أعني بها عدم إحراز كون أكل المال في مقابله أكلا للمال بالباطل ، وقد تقدّمت بقولنا : «ثانيهما أن لا يثبت كون بذل المال بإزاء .. إلخ».
(٤) أي : كون أكل المال في مقابله أكلا له بالباطل. والأنسب بالمقابلة أن يقال : «وإن لم يكن أكل المال في مقابله أكلا بالباطل ، فإن ثبت .. إلخ».
(٥) أي : وإن لم يثبت دليل على عدم جواز بيعه ، وجب الرجوع إلى أدلة صحة البيع والتجارة ، لكن فيه إشكال نبهنا عليه في التعليقة.
__________________
(١) بل الأوفق بالقواعد هو الحكم ببطلان البيع في صورة عدم إحراز كون أكل المال في مقابله أكلا له بالباطل ، لعدم إحرازها ماليّته ، سواء أكان هناك دليل خاصّ على البطلان أم لم يكن. ومع عدم الدليل الخاصّ على البطلان لا وجه للرجوع إلى أدلة صحة المعاملة بعد البناء على اعتبار المالية في العوضين عرفا وشرعا ، فإنّه مع الشك في المالية كيف يصح التمسك بأدلة صحة البيع؟
بل نفس دليل شرطية المالية يقتضي اعتبار إحرازها في صحة البيع.
بل لو كانت المالية شرطا عرفيا ـ كما هو كذلك ـ كان التمسك بأدلة صحة البيع تشبثا بالدليل في الشبهة الموضوعية ، لعدم إحراز البيع العرفي الذي هو موضوع أدلة الصحة شرعا.
والحاصل : أنّه مع الشك في مالية شيء لا يمكن التمسك فيه بأدلة صحة البيع. والعرف إذا شك في مالية شيء فلا محالة يشك في كون بذل المال بإزائه أكلا بالباطل. ولا يتصور حكمه بكون بذل المال بإزائه حلالا مع شكّه في المالية. فالضابط في حكمه