الصفحه ٣٤ : الصلح على النصف
المشاع الذي هو كلّي ، وليس بمتشخص في الخارج بوجه من الوجوه ، ويستحقه المقرّ له
باعتقاد
الصفحه ٧٢ :
قادم (١) على (*) ضمان المملوك وحده بالثمن كما صرّح به (٢) الشهيد في
محكيّ الحواشي المنسوبة إليه
الصفحه ٦١٥ : ء ليترتب عليه حكم
الوقف ، والمفروض في الصورة الأولى سقوط العين عن الانتفاع.
وعليه فلا مانع
من انصراف
الصفحه ١٩٤ : «عليه» راجع إلى «من» المراد به المولّى
عليه ، يعني : أن يوصف هذا الولي بأن يكون له على المولّى عليه
الصفحه ٦٢١ : .
______________________________________________________
الوقف بمثل قوله : «حتى يرث الله الأرض ومن فيها» إلّا أنّ العين لمّا كان
مآلها إلى الخراب والفناء عادة
الصفحه ٥٩٩ :
______________________________________________________
البيع في الجملة.
(١) حاصله :
أنّ الفرق بينهما في صورة وقفهما بأن يقفهما شخص من ماله على الكعبة والمسجد
الصفحه ٥٣٠ : إبطال الوقف إمّا
إلى بدل بأن يتصف ذلك البدل بالوقفية ويحلّ محلّ المبدل ، وإمّا لا إلى بدل كما في
مورد
الصفحه ١١١ : الأوّل للطفل ، فإنّه أقرب إلى الطفل من جدّ الميت الذي هو الجدّ
الثاني للطفل.
فإن قلت :
الآية الشريفة
الصفحه ٦٢٣ : يشكل ما أفاده هنا ـ من
جواز بيع الوقف لكونه تضييعا محرّما ـ بمنافاته لما سيأتي في حكم الصورة السابعة
من
الصفحه ٨ : قدسسره : «ولو باع مالك النصف النصف انصرف إلى نصيبه. ويحتمل
الإشاعة ، فيقف في نصف نصيب الآخر على الإجازة
الصفحه ٦٧٩ : .............................................................. ٢٢٠
عدم إشتراط العدالة في
التصدي للمعروف بالنسبة إلى جواز تصديه له............ ٢٢٢
إشتراط العدالة
الصفحه ٢٦٠ : » راجع الى الطعام ، يعني : وفي طعام صاحبنا شيء من
طعام الأيتام.
(٧) كذا في
النسخة ، وفي الوسائل
الصفحه ٢٢٥ : .
والحاصل : أنّه
لا يعتبر عدالة المباشر بالنسبة إلى فعل نفسه.
(٣) يعني : ولو
شكّ الغير في صدور الفعل من
الصفحه ٢٤ : يملك مصداقه. فهو كما (٤) لو باع كلّيّا سلفا ، مع
كونه مأذونا في بيع ذلك من غيره أيضا ، لكنّه (٥) لم
الصفحه ٢٢ : بمفهوم النصف.
وبعبارة أخرى :
كلمة «النصف» وإن كانت ظاهرة في المشاع ، إلّا أنّه لا ظهور له في ما تقدم من