الصفحه ٢٩٦ :
أمير المؤمنين عليهالسلام : «اذهبوا فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه
، ولا تقرّوه عنده
الصفحه ٥٨٣ : الحرج على المتولّي من إبقاء هذه الآلات على حالها مع عدم الانتفاع بأعيانها
مطلقا ، لا في محلها الأوّل ولا
الصفحه ٥٤٢ : في الحاجة الشديدة إلى
ثمن الوقف ، فيكون للبائع حقّ إبطال الوقف.
فإن بيع بطل ،
وإن لم يبع وارتفعت
الصفحه ٣٨١ : (١) ـ
______________________________________________________
وغيره من المقدّسات الإلهيّة وإن كان حسنا عقلا بلا شبهة ، إلّا أنّ قبح
ترك التعظيم ما لم ينطبق عنوان قبيح
الصفحه ٣٦٥ : قدسسره في هذا التفصيل. وإن أمكن التأمل فيه كما تقدم في
التعليقة ، ولا أقلّ من منع كون قاعدة نفي الضرر
الصفحه ٦٢٧ : الواقف إلى ملك آخر من ينتفع بالوقف ، فهو
كالوقف المنقطع ، ويعود إلى الواقف ، إلّا بقيام الدليل على عدم
الصفحه ٦٣٥ : ، وهكذا ، والكلّ يتلقّون الملك من الواقف ، وليس كالإرث بحيث
ينتقل الوقف من السابق إلى اللّاحق. والموجب
الصفحه ٥٥٧ : الأصل صدقات ، لا يجوز الرجوع فيها ، إلّا أن يحدث الموقوف
عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم والتقرّب إلى
الصفحه ٦٧٤ : .
(١) قال في
الصورة العاشرة : «ولو دار الأمر بين بيعه والإبدال به ، وبين صرف منفعته الحاصلة
مدّة من الزمان
الصفحه ١١٦ : صحة بيعه منوطة
بولايته ، إذ يعتبر في المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالكين أو
مأذونين من
الصفحه ٦٤٥ : المبدل في ماله من وجوه الاختصاص.
(٣) هذا إشارة
إلى الجهة الثانية ، ومحصّلها : أنّ البدل وإن كان كالمبدل
الصفحه ٥٤٠ : (١) ـ
______________________________________________________
لكن لا بمعنى
صيرورته من المباحات ليتصرف فيه من سبق إليه بما شاء ، بل لا يجوز التصرف المنافي
للوقف
الصفحه ٣٩٤ : لرقبة المبيع.
والحاصل : أن
بيع الكلي غير المضاف إلى ذمة ، والمباحات الأصلية قبل حيازتها سيّان في عدم
الصفحه ٥٣١ : إلى أن يتحقق نقله
خارجا.
(٣) بطلان
الوقف وزوال صفة الوقفية عن العين تارة يكون في الجملة : أي بقيام
الصفحه ٢٥٠ :
______________________________________________________
اليتيم ، وإن كان مجرّد نقله من مكان الى آخر ، فيندرج فيه كل تصرف خارجي
كالأكل والشرب واللبس وغيرها