الصفحه ٢٢٦ : العدالة في المتصدّي لأمور القاصرين بالنسبة إلى ترتب حكم الغير على الفعل
الصحيح الصادر من العامل ، كسقوط
الصفحه ٥٥٢ : أبدا (٢).
ثمّ (٢) إنّ
جواز بيع ما عدا الطبقة الأخيرة في المنقطع لا يظهر من كلام الصدوق والقاضي ، كما
الصفحه ٦٦٨ : الوقف المبيع في مدّة الانتظار ـ إلى أن يتمكن المتولّي من شراء
البدل ـ جاز ذلك بشرط كون الاتجار صلاحا
الصفحه ٦٤٦ : المبادلة والمعاوضة.
ولا فرق في عدم
سراية هذا الحكم من المبدل إلى البدل بين تصريح الواقف بمثل «أنها صدقة
الصفحه ٦٣ : (١).
______________________________________________________
(١) في أدلة
بطلان بيع الفضولي ، وهي : روى الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار «أنّه كتب
إلى أبي محمّد
الصفحه ٥٨٢ : ، وتصرف في مصالحهم.
الثالث : تعود
إلى ملك الواقف ، فإن عرف شخصه أو وارثه فهو ، وإن لم يعرف كانت من مجهول
الصفحه ٥٣٧ :
وفيه (١) أنّه
إن أريد من بطلانه انتفاء بعض (٢) آثاره ـ وهو جواز البيع المسبّب (٣) عن سقوط حقّ
الصفحه ٣٨٣ : منها حرمة نقله إلى الكافر ، لأنّ العلم طريقي يقوم مقامه الأمارات
والأصول التنزيلية كما ثبت في محلّه
الصفحه ١٩٨ :
للشارع غير مضاف إلى شخص (١). واعتبار (٢) نظارة الفقيه فيه ساقط (٣) بفرض
التعذّر. وكونه (٤) شرطا
الصفحه ١٠٩ : ،
______________________________________________________
(١) أي : ويدلّ
على أنّ الجدّ ـ وإن علا ـ يشارك الأب في الحكم ما دلّ .. إلخ. وهذا إشارة إلى
الطائفة الاولى
الصفحه ٢٨١ : التوقيع المتضمن لإرجاع الناس في
الوقائع الحادثة إلى الرواة الفقهاء ، واخرى من ذيله ، وهو قوله عليهالسلام
الصفحه ٦٦٥ : تصير البدل بالبيع ملكا لهم ، فكذا ينتقل حق النظارة إلى البدل
أيضا. كما يقال في نظيره من انتقال حقّ
الصفحه ٣٧٤ : ـ حكم الفقهاء بسقوط
خيار المجلس مطلقا حتى بالنسبة إلى البدل في من ينعتق على المشتري كالعمودين ، حيث
إنّ
الصفحه ٥٥٦ : ينصّوا عليه فيه».
(٢) أي : تعميم
جواز البيع للمنقطع ، ويستفاد التعميم من السيد أبي المكارم قدسسره. بل
الصفحه ٥٢٩ : ،
______________________________________________________
عدم التنافي بين
الوقف وجواز بيعه
(١) بعد الفراغ
من الأدلّة المانعة عن بيع الوقف تصل النوبة إلى ذكر