منه (١) ما لم يكن [لم يمكن] يستفاد من التوقيع المذكور (*) ، وهو (٢) الإذن في فعل
______________________________________________________
التصرفات المشروعة التي لم يدلّ التوقيع على استقلال الحاكم فيها بدون سبق إرجاعها إليه.
(١) أي : من حديث «السلطان ولي من لا ولي له» أو من المرسلة بناء على تأنيث الضمير كما في بعض النسخ.
(٢) أي : وما لم يكن يستفاد من التوقيع المذكور هو الإذن في فعل كل مصلحة لهم.
__________________
(*) أورد المحقق الايرواني قدسسره عليه بالتهافت بين ملاحظة نسبة المرسلة مع التوقيع وبين ما تقدم في المناقشة من استظهار اختصاص «السلطان» بالمعصوم عليهالسلام.
وجه التنافي : أنه بناء على الاختصاص به عليهالسلام تكون النسبة بين الروايتين التباين ، لا الأعمية ، لأنّ الولاية في المرسلة للسلطان ، وفي التوقيع لرواة الحديث ، ومع تعدد الموضوع لا وجه لملاحظة النسبة. وبناء على أعمية السلطان من الفقيه يتجه بيان النسبة ولكنه عدول عمّا ناقش به في الاستدلال من اختصاص المرسلة بالمعصوم عليهالسلام (١).
أقول : الأمر كما أفاده قدسسره من التهافت ظاهرا لكن لا يبعد أن يكون كلام المصنف بعد المناقشة : «ثم إن قوله : من لا وليّ في المرسلة المذكورة .. إلخ» ناظرا إلى الإغماض عن الخدشة ، وتسليم دلالتها على ولاية الفقيه مماشاة لمن استدلّ به.
نعم إشكال التهافت وارد على مثل الفاضل النراقي قدسسره في العوائد ، حيث انه ـ كما عرفت في التوضيح ـ عدّها من أدلة ولاية الفقيه ، المستلزم لجعل «السلطان» أعم من المعصوم عليهالسلام والفقيه ، إذ الغرض من عدّ الأدلة وفاء كلّ منها بالمطلوب. ولكنه في ذكر بعض موارد ولايته ـ وهو النكاح ـ قال : «وما يمكن أن يستدلّ به للثبوت .. النبوي المشهور بضميمة عموم النيابة المتقدم ثبوته» (٢) فإنه كالصريح في اختصاص السلطان بالمعصوم عليهالسلام. وعلى تقدير الاختصاص يشكل عدّ المرسلة من أدلة الولاية ، لاحتياجها حينئذ إلى ضمّ أدلة عموم النيابة.
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٥٨.
(٢) عوائد الأيام ، ص ٥٦٧.