والموقوف (١) عليهم في الأوقاف العامّة (٢) ، ونحو ذلك.
لكن (٣) يستفاد
______________________________________________________
(١) معطوف على المفتوح عنوة.
(٢) كالوقف على الفقهاء أو الفقراء ونحوهما.
والحاصل : أن «السلطان» إن كان مختصّا بالمعصوم فتثبت له الولاية بهذه المرسلة ، وبأدلة النيابة تثبت للفقيه. وإن كان شاملا للفقيه من أوّل الأمر ثبتت له الولاية بها بلا حاجة إلى أدلة النيابة.
(٣) غرضه قدسسره إبداء الفرق بين ما يستفاد من التوقيع الرفيع الآمر بإرجاع الحوادث إلى الرواة وبين هذه المرسلة ـ مع كون مدلولها ثبوت ولاية التصرف للسلطان على من له شأنية نصب وليّ له ـ بعد اشتراكهما في دلالتهما على ولاية الفقيه.
ومحصّل الفرق أمران ، أحدهما : أنّ إضافة كلمة «وليّ» إلى «من لا وليّ له» ظاهرة في كونها لامية أي : «وليّ لمن لا وليّ له» و «اللام» هنا للانتفاع ، فتدل المرسلة على مشروعية كل شيء فيه مصلحة المولّى عليه ومنفعته. وهذا بخلاف التوقيع ، إذ ليس فيه إضافة حتى يستفاد منه هذا العموم ، بل تختص ولاية رواة الأحاديث بالواقعة التي يجب إرجاعها إليهم.
ثانيهما : أنّ مقتضى المرسلة استقلال السلطان بالتصرف في ما يتعلّق بالمولّى عليه ، سواء ارجع إليه شيء من أمور المولّى عليه أم لا ، والوجه في استقلاله هو كفاية قابلية نصب وليّ للشخص في ثبوت المنصب للسلطان ، ولم يشترط ولايته بكون ذلك التصرف من الأمور الحسبية التي لا بدّ من تحققه والقيام به ، بل يجوز للولي التصدي وإن لم تكن هناك ضرورة للمولّى عليه تقتضي التصرف ، كما إذا لم يترتب ضرر على تركه.
وهذا بخلاف التوقيع الرفيع الظاهر في جواز تصدّي الفقيه للأمر بعد الرجوع إليه في خصوص ما أنيط بإذن الإمام عليهالسلام ، ولا يدلّ على استقلاله في التصرف.
وبناء على ما ذكر ـ من أعمية مدلول المرسلة من التوقيع ـ فيجوز للفقيه تزويج الصغيرة الفاقدة للأب والجدّ والوصي من قبل أحدهما ، مع اقتضاء مصلحتها له. وكذا يجوز له بيع مال الغائب إن كان فيه مصلحته وإن لم يتضرر بترك البيع. وهكذا سائر