التي ذكر «إنّي سألت العمري (١) رضى الله عنه أن يوصل إلى الصاحب عجّل الله فرجه الشريف كتابا فيه (٢) تلك المسائل التي قد أشكلت عليّ ، فورد التوقيع بخطّه عليه آلاف الصلاة والسلام
______________________________________________________
(١) هو ثاني النوّاب الأربعة ، وهم : أبو عمرو عثمان بن سعيد الأسدي ، وأبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري ، وأبو القاسم حسين بن روح النوبختي ، وأبو الحسن علي بن محمّد السّمري «رضوان الله تعالى عليهم».
(٢) أي : في ذلك الكتاب.
__________________
والمشاهد والبلاد التي تترتب عليها أحكام خاصة. فهل يترتب على ما الحق بها تلك الأحكام أم لا؟
وكذا يندرج فيها مسائل التشريح والتأمين والسرقفلية ، والمعاهدة مع الأجانب في استخراج المعادن من النفط والذهب والفضة وغيرها ممّا لا يحصى كثرة ، فإنّ عموم الجمع المحلّى باللام ـ وهي الحوادث ـ يشمل الجميع بلا عناية. كشمول سائر ألفاظ العموم لجميع مصاديق معانيها ، هذا.
ثم إنّ هنا احتمالين :
أحدهما : أنه يبعد سؤال مثل إسحاق عن الأحكام الشرعية ، مع كون السؤال عنها مركوزا عند العقلاء ، فلا ينبغي أن يقال : إنّ إسحاق سأل عن الأحكام الشرعية الثابتة للحوادث الواقعة.
وفيه : أنّ احتمال إرجاع الإمام عليهالسلام في أحكام تلك الحوادث إلى شخص معيّن من ثقاته كاف في صحة السؤال. هذا مضافا إلى سؤال غير واحد من فقهاء الرواة عن الأئمة الأطهار عليهمالسلام ، كما لا يخفى على من راجع تراجم الرواة. كسؤال أحمد بن إسحاق ـ الذي هو من الأجلة ـ وإرجاعه إلى العمري وابنه.
وثانيهما : ما في المتن من : «أنّ الظاهر وكول نفس الحادثة إليه ليباشر أمرها .. إلخ» وسيأتي ما فيه عند شرح المتن إن شاء الله تعالى.