في أجوبتها ، وفيها (١) «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله».
فإنّ (٢) المراد «بالحوادث» ظاهرا مطلق الأمور التي لا بدّ من الرجوع فيها عرفا أو عقلا أو شرعا إلى الرئيس ، مثل (٣) النظر في أموال القاصرين لغيبة (٤) أو موت أو صغر أو سفه.
______________________________________________________
(١) أي : وفي الأجوبة قوله عليهالسلام : «وأمّا» ، وضمير «أجوبتها» راجع الى المسائل.
(٢) هذا تقريب الاستدلال ، وحاصله : أنّ المراد بالحوادث ليس خصوص الأحكام الشرعية ، بل مطلق الأمور التي لا محيص عن الرجوع فيها عرفا أو عقلا أو شرعا إلى الرئيس ، فالرجوع إلى الفقيه في الحوادث الواقعة ـ بما لها من الشؤون ـ مأمور به ، من دون خصوصية لأحكامها الشرعية.
وبالجملة : الرجوع إلى الفقيه في الحوادث الواقعة لا يراد به الرجوع إليه في إيجادها ، إذ المفروض وقوعها خارجا ، فالأمر بإيجادها أمر بتحصيل الحاصل ، فلا بدّ أن يراد بالرجوع إليه الرجوع في شؤون الحوادث الواقعة. وحيث إنّه لم يعيّن شيء من تلك الشؤون ، فلا محيص عن إرادة جميعها ممّا يرجع فيها إلى الإمام «عجل الله تعالى فرجه الشريف» من الأحكام الشرعية وغيرها من العرفية ، كتأمين الطرق والبلاد ، والعقلية كالمعاهدات الدولية ، ونحو ذلك ممّا يرجع فيه إلى الرئيس.
ولا وجه لرمي الحوادث بالإجمال مع كون الامام عليهالسلام في مقام بيان الوظيفة.
ومنه يظهر غموض ما أفاده سيّدنا الأستاد قدسسره من قوله : «فالمراد إمّا إيكال حلّها ، أو إيكال الشأن اللازم فيها إليه. وتعيّن الثاني غير ظاهر» (١).
(٣) هذا مثال الحكم الشرعي.
(٤) متعلق ب «القاصرين» ومبيّن لمنشإ القصور.
__________________
(١) نهج الفقاهة ، ص ٣٠١.