وكذلك الغداة لا تقصير فيها فلا تقصير فيما قبلها من التطوّع ، الحديث .
ورواه في ( العلل ) (٤) و ( عيون الأخبار ) (٥) بأسانيد تأتي (٦) .
[ ٤٥٨٣ ] ٦ ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) : لم صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعاً بعدها ليس فيها تقصير في حضرٍ ولا سفرٍ ؟ فقال : إنّ الله تبارك وتعالى أنزل على نبيّه كلّ صلاة ركعتين ، فأضاف إليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لكلّ صلاة ركعتين في الحضر ، وقصّر فيها في السفر إلّا المغرب والغداة ، فلمّا صلّى المغرب بلغه مولد فاطمة ( عليها سلام الله ) فأضاف إليها ركعة شكراً لله عزّ وجلّ ، فلمّا أن ولد الحسن ( عليه السلام ) أضاف إليها ركعتين شكراً لله ، فلمّا أن ولد الحسين ( عليه السلام ) أضاف إليها ركعتين شكراً لله عزّ وجلّ ، فقال : ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴾ (١) فتركها على حالها في الحضر والسفر .
ورواه الشيخ بإسناد عن محمّد بن علي بن الحسين ، مثله (٢) .
وفي ( العلل ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي محمّد العلوي الدينوري رفع الحديث إلى الصادق ( عليه السلام ) ، مثله (٣) .
[ ٤٥٨٤ ] ٧ ـ وعن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان (١) بن
__________________
(٤) علل الشرائع : ٢٦٦ .
(٥) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١٢ .
(٦) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٨٩ / ١٣١٩ .
(١) النساء ٤ : ١١ .
(٢) التهذيب ٢ : ١١٣ / ٤٢٤ .
(٣) علل الشرائع : ٣٢٤ / ١ باب ١٥ .
٧ ـ علل الشرائع : ٣٢٣ / ١ باب ١٤ .
(١) وقد كتب في الاصل بصورة ( حملان ) باللام ، ولم نجد له ذكراً في الكتب الرجالية .