( عليه السلام ) عن التسليم في ركعتي الوتر ؟ فقال : نعم ، وإن كانت لك حاجة فاخرج واقضها ، ثمّ عد واركع ركعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي ولّاد حفص بن سالم (١) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة وفضالة ، عن الحسين بن عثمان جميعاً ، عن أبي ولّاد ، مثله (٢) .
[ ٤٥١١ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي النافلة ، أيصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلّم بينهنّ ؟ قال : لا ، إلّا أن يسلّم بين كلّ ركعتين .
[ ٤٥١٢ ] ٣ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : وافصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم .
[ ٤٥١٣ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي ولّاد حفص بن سالم الحنّاط أنّه قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بأن يصلّي الرجل ركعتين من الوتر ثمّ ينصرف فيقضي حاجته ، ثم يرجع فيصلّي ركعة ، ولا بأس أن يصلّي الرجل ركعتين من الوتر ثم ّ يشرب الماء ، ويتكلّم ، وينكح ، ويقضي ما شاء من حاجته ، ويحدث وضوءاً ثمّ يصلّي الركعة قبل أن يصلّي الغداة .
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٢٧ / ٤٨٧ .
(٢) المحاسن : ٣٢٥ / ٧١ .
٢ ـ قرب الإِسناد : ٩٠ .
٣ ـ السرائر : ٤٧٩ وأخرجه بتمامه في الحديث ١٨ من الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة .
٤ ـ الفقيه ١ : ٣١٢ / ١٤٢٠ .