الصفحه ٣٢٠ : ] ٣ ـ وبإسناده عن جميل بن درّاج ، أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تكون السفينة قريبة من الجد (١) فأخرج
الصفحه ٣٢٢ : الفرات ، وما هو أضعف منه من الأنهار ، في السفينة ؟ فقال : إن صلّيت فحسن ، وإن خرجت فحسن .
[
٥٢٧٨ ] ١٢
الصفحه ٣٦٠ : ( عليه السلام ) إذ دخل عليه رجل من الخزّازين فقال له : جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخزّ ؟ فقال : لا
الصفحه ٣٦١ : ، ومحمّد بن عيسى ، عن أيوب بن نوح (١)
،
ورواه الكليني عن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد رفعه عن أبي
الصفحه ٣٦٩ : أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحارث قال : سألت الرضا
الصفحه ٣٧٥ : الصلاة فيه ؟ فكتب : لا بأس مطلق والحمد لله .
قال الصدوق : وذلك
إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض ، والذي
الصفحه ٣٩٥ :
عطية
، عن زياد بن المنذر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنّ حل الأزرار في الصلاة من
الصفحه ٤٠٤ : والكاف . وبوفك : قرية من قرى نيشابور وهو شيخ ثقة من
أصحابنا . ( منه قده ) . السرائر : ٤٨٤ .
(٢) السرائر
الصفحه ٤٠٩ : يدل على
ذلك في الباب ٢١ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي ما يدل على
ذلك في الباب ٢٩ من هذه الأبواب
الصفحه ٤٢١ : محمّد ، عن
__________________
(١) الغيبة للطوسي :
٢٣٢ ، ٢٣٤ ، يأتي الاسناد في الفائدة الثانية من
الصفحه ٤٢٦ : : إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإنّ ذلك من السنّة .
[
٥٦٠٩ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن
الصفحه ٤٤٣ : ، والصلاة فيه على كراهية
[
٥٦٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
الصفحه ٣٨ :
١٠ ـ باب استحباب اختيار الصلاة على
غيرها من العبادات المندوبة .
[
٤٤٥٣ ] ١ ـ محمّد بن
الصفحه ١١٠ : فريضة .
[
٤٦٤٣ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : تعلّموا من الديك خمس
الصفحه ١٤٠ :
__________________
(١) كتب المصنف على
ما بين القوسين : الاستبصار ونسخة من التهذيب .
(٢) تقدم في الحديث ٤
الباب ٧ من أعداد