الصفحه ٥٨ : هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ (١) قال : أُولئك أصحاب الخمسين صلاة من شيعتنا .
[
٤٥٠١ ] ٢٩
الصفحه ١٦٩ : ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من صلّى في غير وقت فلا صلاة له
الصفحه ٢٤٥ : ـ باب أنّ من تلبّس من نافلة الظهر
أو العصر ولو بركعة ثم خرج وقتها اتمّها قبل الفريضة .
[
٥٠٤٩
الصفحه ٤٥ :
١٣ ـ باب عدد الفرائض اليوميّة ونوافلها
، وجملة من أحكامها .
[
٤٤٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب
الصفحه ١٨٣ : توارى القرص كان وقت الصلاة ، وأفطر .
أقول : قد عرفت وجهه
، وليس في شيء من الأحاديث كما ترى تصريح بأنّ
الصفحه ٣١ : الرجل صلاة واحدة تامّة قبلت جميع صلاته ، وإن كنّ غير تامّات ، وإن أفسدها كلّها لم يقبل منه شيء منها
الصفحه ١٣١ : زرارة قال : كنت أنا ونفر من أصحابنا مترافقين فيهم ميسّر فيما بين مكّه والمدينه ، فارتحلنا ونحن نشكّ في
الصفحه ٢١٤ : ما يدلّ عليه (٥) .
٢٩ ـ باب كراهة النوم قبل صلاة العشاء ،
والحديث بعدها ، وانّ من نام عنها الى نصف
الصفحه ٣٣٤ : إبراهيم بن ميمون ،
__________________
(١) تقدم في الحديث ٣
من الباب ٣٠ من أبواب النجاسات وفي الحديث
الصفحه ٣٤٥ : بشرط التذكية في الجلود ، وعدم
جواز الصلاة في شيء من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه وإن ذكّي ، وجواز
الصفحه ٣٧٣ : أكثر من النصف
[
٥٤٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أحمد بن
الصفحه ٨٣ : ، فلمّا أمره الله بالتقصير في السفر وضع عن أُمّته ستّ ركعات ، وترك المغرب لم ينقص منها شيئاً .
[
٤٥٧١
الصفحه ١٠٩ : أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من صلّى في غير وقت فلا صلاة له .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن
الصفحه ٢٤٧ : الصدوق : يعني
عجّل عجّل ، وأخذ ذلك من البريد .
[
٥٠٥٣ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن
الصفحه ٢٩٧ : صرف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى الكعبة ؟ قال : بعد رجوعه من بدر .
[
٥٢٠٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن