علي بن الحسين ( عليه السلام ) فقال له : متى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هي اليوم عليه ؟ فقال : بالمدينة ، حين ظهرت الدعوة وقوي الإِسلام ، وكتب الله عزّ وجلّ على المسلمين الجهاد ، زاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الصلاة سبع ركعات : في الظهر ركعتين وفي العصر ركعتين ، وفي المغرب ركعة ، وفي العشاء الآخرة ركعتين ، وأقرّ الفجر على ما فرضت بمكّة لتعجيل عروج ملائكة الليل إلى السماء ، ولتعجيل نزول ملائكة النهار إلى الأرض ، وكانت ملائكة النهار وملائكة الليل يشهدون مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلاة الفجر ، فلذلك قال الله تعالى : ﴿ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ (١) يشهده المسلمون وتشهده ملائكة النهار وملائكة الليل .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي حمزة ، عن سعيد بن المسيب ، مثله (٢) .
وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله (٣) .
[ ٤٤٩٢ ] ٢٠ ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن أبي هاشم الخادم قال : قلت لأبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) : لم جعلت صلاة الفريضة والسنّة خمسين ركعة لا يزاد فيها ولا ينقص منها ؟ قال : لأنّ ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة (١) ، وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ، وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة فجعل الله لكلّ ساعة ركعتين ، وما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق ، فجعل للغسق ركعة .
__________________
(١) الاسراء ١٧ : ٧٨ . |
(٢) الكافي ٨ : ٣٤١ / ٥٣٦ . |
(٣) علل الشرائع : ٣٢٤ ـ الباب ١٦ / ١ .
٢٠ ـ علل الشرائع : ٣٢٧ ـ الباب ٢٣ .
(١) في المصدر زيادة : فجعل لكل ساعة ركعتين .