لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها قلادة ، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحاً وإن كانت مسنّة .
ورواه في ( المجالس ) كما مرّ في آداب الحمام (١) .
٥٩ ـ باب كراهة الصلاة في الثوب الأحمر والمزعفر والمعصفر والمشبع المفدم
[ ٥٧٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن بريد ، عن مالك بن أعين قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وعليه ملحفة حمراء شديدة الحمرة فتبسمت حين دخلت ، فقال : كأنّي أعلم لِمَ ضحكت ؟ ضحكت من هذا الثوب الذي هو عليّ إنّ الثقفيّة أكرهتني عليه وأنا أُحبّها فأكرهتني على لبسها ، ثم قال : إنّا لا نصلي في هذا ولا تصلوا في المشبع المضرّج (١) .
قال : ثم دخلت عليه وقد طلّقها فقال . سمعتها تبرأ من علي ( عليه السلام ) فلم يسعني أن أُمسكها وهي تبرأ منه .
[ ٥٧٢٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن
__________________
(١) أخرجه عنه ومن أمالي الصدوق في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب آداب الحمام ، ويأتي بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب مقدمات النكاح .
الباب ٥٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٤٧ / ٧ ، أورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بالكفر من كتاب النكاح .
(١) ثوب مُضرَّج : مصبوغ بالحمرة أو الصفرة . ( لسان العرب ٢ : ٣١٣ ) .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٠٢ / ٢٢ .
(١) ثوب مفدم : إذا أشبع صبغه حمرة . ( لسان العرب ١٢ : ٤٥٠ ) .