[ ٥٦٩٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل قال : سأل مرازم أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً (١) به ؟ قال : يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يرتدي (٢) به .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (٣) .
[ ٥٦٩٦ ] ٥ ـ وعن علي بن محمّد رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يصلّي في سراويل ليس معه غيره ، قال : يجعل التكّة على عاتقه .
[ ٥٦٩٧ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أدنى ما يجزيك أن تصلّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطّاف .
[ ٥٦٩٨ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يؤمّ بغير رداء ؟ فقال : قد أمّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثوب واحد متوشّح به .
قال : وسألته (١) عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلّي في سراويل واحد وهو يصيب ثوباً ؟ قال : لا يصلح .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصلاة في ثوب واحد (٢) .
__________________
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٦ / ١٥١٨ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(١) في هامش الاصل عن نسخة ( متزراً ) وعن اخرى ( مرتدياً ) .
(٢) في نسخة : يتردى ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : يتردى بها .
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٥ / ٦ .
٥ ـ الكافي ٣ : ٣٩٥ / ٥ .
٦ ـ الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٨٣ .
٧ ـ قرب الاسناد : ٨٦ .
(١) قرب الاسناد : ٨٩ .
(٢) تقدم في الباب ٢٢ من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب ٥٧ من هذه الأبواب .