عبد الله بن المغيرة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تصلّي على المثال إذا جعلته تحتك .
[ ٥٦٥٤ ] ١٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيّرت الصورة منه .
[ ٥٦٥٥ ] ١٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المصلّى والبساط يكون عليه تماثيل ، أيقوم عليه فيصلّي أم لا ؟ فقال : والله إنّي لأكره .
وعن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال ؟ فقال : ( أتجد ها هنا مثالاً ) (١) ، فقال : لا تجلس عليه ولا تصلّ عليه .
قال : الشيخ هذا محمول على الكراهة بدلالة ما قدّمنا .
[ ٥٦٥٦ ] ١٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك ، ايُصلي فيه ؟ قال : لا .
وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، قال : لا تجوز الصلاة فيه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى ، مثله (١) .
[ ٥٦٥٧ ] ١٦ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) : عن موسى بن
__________________
١٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٣ / ١٥٠٣ .
١٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٠ / ١٥٤٠ ، والاستبصار ١ : ٣٩٤ / ١٥٠٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي .
(١) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
١٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ .
(١) الفقيه ١ : ١٦٥ / ٧٧٦ ، وتقدمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
١٦ ـ المحاسن : ٦١٧ / ٤٩ .