[ ٥٦٤٦ ] ٥ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي (١) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا يسجد الرجل على صورة ولا على بساط فيه صورة ، ويجوز أن تكون الصورة تحت قدميه ، أو يطرح عليها ما يواريها ، ( و ) (٢) لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلّي ، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها في (٣) ظهره .
[ ٥٦٤٧ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أُصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها ؟ قال : لا ، اطرح عليها ثوباً ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً وصلّ .
[ ٥٦٤٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلّي ؟ فقال : إن كان لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كان لها عينان فلا .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلّا أنّه قال : تقع عينك عليه وأنت تصلّي (١) .
__________________
٥ ـ الخصال : ٦٢٧ .
(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ) .
(٢) ليس في المصدر .
(٣) في المصدر : إلى .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٦ / ٨٩١ ، والاستبصار ١ : ٣٩٤ / ١٥٠٢ ، وأيضاً التهذيب ٢ : ٣٧٠ / ١٥٤١ ، وأخرجه عنه وعن المحاسن في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي .
٧ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٣ / ١٥٠٦ ، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي .
(١) الكافي ٣ : ٣٩٢ / ٢٢ .