حمزة بن حمران ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته ـ إلى أن قال ـ قلت : فتغطّي رأسها منه حين أعتق نصفها ؟ قال : نعم ، وتصلّي وهي مخمّرة الرأس ، الحديث .
[ ٥٥٤٩ ] ١٣ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : إذا حاضت الجارية فلا تصلّي إلّا بخمار .
أقول : المراد بالجارية الصبيّة الحرّة ، والحيض المراد به البلوغ ، وأنها تصلّي بعد انقطاعه إن بلغت به ، وذلك كلّه ظاهر .
[ ٥٥٥٠ ] ١٤ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) ، قال : سألته عن المرأة الحرّة ، هل يصلح لها أن تصلّي في درع ومقنعة ؟ قال : لا يصلح لها إلّا في ملحفة ، إلّا أن لا تجد بُدّاً .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (١) .
[ ٥٥٥١ ] ١٥ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلّي في ملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال لا يصلح لها إلّا أن تلبس درعها .
[ ٥٥٥٢ ] ١٦ ـ قال : وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلّي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال : إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلّا وعليها درع .
[ ٥٥٥٣ ] ١٧ ـ قال : وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلّي في إزار وملحفة
__________________
١٣ ـ قرب الإِسناد : ٦٦ .
١٤ ـ قرب الإِسناد : ١٠١ .
(١) تقدم في الحديث ١١ من هذا الباب .
١٥ ـ كتاب علي بن جعفر : ١١٣ / ٣٣ .
١٦ ـ كتاب علي بن جعفر : ١١٣ / ٣٤ .
١٧ ـ كتاب علي بن جعفر : ١١٣ / ٣٥ .