بيدي .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .
[ ٤٤٤٨ ] ٢ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أبصر علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) رجلاً ينقر صلاته ، فقال : منذ كم صلّيت بهذه الصلاة ؟ فقال له الرجل : منذ كذا وكذا ، فقال : مَثَلُك عند الله كمَثَل الغراب إذا نقر ، لو متّ متّ على غير ملّة أبي القاسم محمّد .
ثم قال علي ( عليه السلام ) : إنّ أسرق الناس من سرق صلاته .
[ ٤٤٤٩ ] ٣ ـ وعن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وأبي بصير جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة .
أقول : هذا محمول على إمام الجماعة مع عدم احتمال مَنْ خلفه للإِطالة لما يأتي (١) ، أو على استحباب إطالة النوافل أكثر من الفرائض ، فالتخفيف بالنسبة كما يأتي في صلاة الليل وغيرها (٢) ، أو على الجواز ، أو على المساواة العدم التصريح بالرجحان ، والله أعلم .
[ ٤٤٥٠ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ العبد إذا عجّل فقام لحاجته
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٤٠ / ٩٥٠ .
٢ ـ المحاسن : ٨٢ .
٣ ـ المحاسن : ٣٢٤ / ٦٥ .
(١) لما يأتي في الباب ٦٩ من أبواب صلاة الجماعة .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب القيام . وفي الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب الركوع . وفي الحديث ١٤ من الباب ٢٣ من أبواب السجود .
٤ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٧٨ .