[ ٥١٨١ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء أو نسي ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس ، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ، ثمّ ليصلّها .
[ ٥١٨٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ، ثمّ المغرب ، ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس .
وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
أقول : حمل الشيخ ما تضمّنه الخبران من تأخير القضاء إلى بعد طلوع الشمس على التقيّة (٢) لما تقدّم من جواز القضاء في كلّ وقت (٣) ، وما تضمّنه ظاهرهما من امتداد وقت العشائين إلى طلوع الفجر محمول على التقيّة أيضاً لموافقته للعامّة ، مع كونه غير صريح في الأداء .
[ ٥١٨٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن
__________________
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٠ / ١٠٧٧ ، والاستبصار ١ : ٢٨٨ / ١٠٥٤ .
٤ ـ الاستبصار ١ : ٢٨٨ / ١٠٥٣ .
(١) التهذيب ٢ : ٢٧٠ / ١٠٧٦ .
(٢) حمله على التقية في التهذيب ٢ : ٢٧١ / ذيل الحديث ١٠٧٧ .
(٣) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب المواقيت .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٧١ / ١٠٧٩ ، والاستبصار ١ : ٢٨٨ / ١٠٥٥ .