[ ٥٠٩١ ] ٦ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أوتر بعدما يطلع الفجر ؟ قال : لا .
[ ٥٠٩٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلّي وهو يرى أنّ عليه ليلاً ثم يدخل عليه الآخر من الباب ، فقال : قد أصبحت ، هل يصلي (١) الوتر أم لا ، أو يعيد شيئاً من صلاته (٢) ؟ قال : يعيد إن صلّاها مصبحاً .
أقول : حمله الشيخ على تضيّق وقت الفريضة .
[ ٥٠٩٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن عبد العزيز قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقوم وأنا أتخوّف الفجر ، قال : فأوتر ، قلت : فأنظر واذا عليّ ليل ، قال : فصل صلاة الليل .
[ ٥٠٩٤ ] ٩ ـ وعنه عن الحسن بن علي بن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر ، ثمّ صلّ الركعتين ، ثمّ صلّ الركعات إذا أصبحت .
[ ٥٠٩٥ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره .
__________________
٦ ـ التهذيب ٢ : ١٢٦ / ٤٧٩ ، والاستبصار ١ : ٢٨١ / ١٠٢١ .
٧ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٩ / ١٤٠٤ ، والاستبصار ١ : ٢٩٢ / ١٠٧٠ .
(١) في المصدر : يعيد .
(٢) في الاستبصار : صلاة الليل ( هامش المخطوط ) .
٨ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٠ / ١٤٠٦ .
٩ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٠ / ١٤٠٧ .
١٠ ـ الفقيه ١ : ٣٠٢ / ١٣٧٩ أورده في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب .