[ ٤٩٣٦ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل صلّى الفجر حين طلع الفجر ، فقال : لابأس .
[ ٤٩٣٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن النضر وفضالة ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما ، وقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ، ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلّا من عذر أو من علّة .
[ ٤٩٣٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .
[ ٤٩٣٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلّي ( المكتوبة من ) (١) الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس ، وذلك في المكتوبة خاصّة ، الحديث .
وبإسناده (٢) عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن
__________________
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٦ / ١١٣ ، والاستبصار ١ : ٢٧٤ / ٩٩٣ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٩ / ١٢٣ ، والاستبصار ١ : ٢٧٦ / ١٠٠٣ ، تقدمت قطعة منه في الحديث ٤ الباب ٣ والحديث ١٠ الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث ٢ الباب ٤ من الوضوء .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٦ / ١١٤ ، والاستبصار ١ : ٢٧٥ / ٩٩٨ .
٧ ـ التهذيب ٢ : ٣٨ / ١٢٠ ، والاستبصار ١ : ٢٧٦ / ١٠٠٠ ، أورد ذيله في الحديث ١ و ٣ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب .
(١) كتب المصنف في الهامش ان ما بين القوسين في موضع من التهذيب .
(٢) التهذيب ٢ : ٢٦٢ / ١٠٤٤ .