عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : كنت قاعداً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنا وحمران بن أعين ، فقال له حمران : ما تقول فيما يقوله زرارة وقد خالفته فيه ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما هو ؟ قال : يزعم أنّ مواقيت الصلاة كانت مفوّضة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هو الّذي وضعها ، فقال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فما تقول أنت ؟ قلت : إنّ جبرئيل أتاه في اليوم الأوّل بالوقت الأوّل ، وفي اليوم الأخير بالوقت الأخير ، ثمّ قال جبرئيل ( عليه السلام ) : ما بينهما وقت ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا حمران فإنّ زرارة يقول : إنّ جبرئيل إنما جاء مشيراً على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وصدق زرارة ، إنّما جعل الله ذلك إلى محمّد ( صلى الله عليه وآله ) فوضعه ، وأشار جبرئيل عليه به .
ورواه الكشيّ في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، مثله (١) .
[ ٤٧٣٣ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن سالم أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله إنسان وأنا حاضر ، فقال : ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلّون العصر وبعضهم يصلّي الظهر ؟ فقال : أنا أمرتهم بهذا ، لو صلّوا على وقت واحد عُرفوا فأخذوا برقابهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[ ٤٧٣٤ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة والفضيل قالا : قلنا
__________________
(١) رجال الكشي ١ : ٣٥٥ / ٢٢٧ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٧٦ / ٦ .
(١) التهذيب ٢ : ٢٥٢ / ١٠٠٠ . |
(٢) الاستبصار ١ : ٢٥٧ / ٩٢١ . |
٤ ـ الفقيه ١ : ١٢٩ / ٦٠٦ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٧٣ / ٢٥٩ وأورد صدره في الحديث ٦ الباب ١ من أعداد الفرائض .