( عليه السلام ) : لكلّ صلاة وقتان وأوّل الوقت أفضلهما (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) وكذا الذي قبله .
[ ٤٦٨٣ ] ١٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلحك الله ، وقت كلّ صلاة أوّل الوقت أفضل أو وسطه أو آخره ؟ قال : أوّله ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنّ الله عزّ وجلّ يحبّ من الخير ما يعجّل .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله (١) .
[ ٤٦٨٤ ] ١٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لكلّ صلاة وقتان وأوّل الوقت أفضله ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلّا في عذر من غير علّة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلّا أنّه قال في إحدى الروايتين : في علّة من غير عذر (١) .
[ ٤٦٨٥ ] ١٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمّد الأزدي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لفضل الوقت الأوّل على الأخير خير للرجل (١) من ولده وماله .
__________________
(١) في التهذيب ، والاستبصار : أفضله . ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٢ : ٤٠ / ١٢٥ ، والاستبصار ١ : ٢٤٤ / ٨٧١ .
١٢ ـ الكافي ٣ : ٢٧٤ / ٥ .
(١) التهذيب ٢ : ٤٠ / ١٢٧ .
١٣ ـ الكافي ٣ : ٢٧٤ / ٣ .
(١) التهذيب ٢ : ٣٩ / ١٢٤ ، والاستبصار ١ : ٢٤٤ / ٨٧٠ .
١٤ ـ الكافي ٣ : ٢٧٤ / ٧ .
(١) في الفقيه ، وثواب الأعمال : للمؤمن . ( هامش المخطوط ) .