البحث في كتاب المكاسب
٩٥/١٦ الصفحه ١١٦ :
أمكن الانتفاع على
حالها في غير محرّم (١) منفعة لا تقصد منها قال : ولا أثر لكون رضاضها الباقي بعد
الصفحه ١٢٨ : ثمنها إلاّ
كثمن الكلب» (٢).
بيع
الجارية المغنّية مع ملاحظة الصفة المحرّمة وعدمها
نعم
الصفحه ١٣٨ : فعله توصّلاً إلى الحرام كما جزم به بعض (٣) دخل ما نحن فيه في الإعانة على المحرّم ، فيكون بيع العنب
الصفحه ١٤٠ : (٢) :
التفصيل
في شروط الحرام المعان عليها
بين ما ينحصر
فائدته ومنفعته عرفاً في المشروط المحرّم ، كحصول
الصفحه ٤٠٥ : ولغوا................ ٢٨٨
المحرم هو ما كان من لحون أهل الفسوق والمعاصي ، والغناء ليس إلا هذا المعنى
الصفحه ٨ : الطير أو جلودها أو الخمر أو شيءٍ من وجوه النجس فهذا كلّه حرام محرّم ؛ لأنّ
ذلك كلّه منهيٌّ عن أكله
الصفحه ١٤ : المحرّمة ، أمّا لو قصد الأثر المحلّل فلا دليل على تحريم
المعاملة إلاّ من حيث التشريع (١).
وكيف كان
الصفحه ٢٦ : ء ، بحيث يدلّ على تحريم جميع
منافعه أو المنافع المقصودة الغالبة ، ومنفعة الروث ليست هي الأكل المحرّم فهو
الصفحه ٢٨ :
إرادة حرمة البيع للأكل ، ولا شكّ في تحريمه ؛ لما سيجيء من أنّ قصد المنفعة
المحرّمة في المبيع موجب لحرمة
الصفحه ٦٢ : » (٣) ؛ لأنّ الظاهر منهما (٤) العنوانات النجسة والمحرّمة بقول مطلق ، لا ما تعرضانه في
حالٍ دون حال ، فيقال
الصفحه ٦٩ : المقصودة منه ، لا باعتبار مطلق
الفوائد الغير الملحوظة في ماليّته ، ولا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرّمة
الصفحه ٨٥ :
__________________
(١) الوسائل ١٦ : ٣٧٦
، الباب ٤٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث الأوّل.
(٢) الوسائل ١٦ : ٣٧٤
، الباب ٤٣
الصفحه ١٢١ : المنفعة المحرّمة
تارة على وجه يرجع
إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرّمة ، كالمعاوضة على العنب
الصفحه ١٢٦ : الشرط الفاسد ؛ لما عرفت من رجوعه في الحقيقة إلى أكل المال في مقابل
المنفعة المحرّمة.
وقد تقدّم الحكم
الصفحه ١٤٣ : التي لا
دخل لها برئاستهم ، فضلاً عن مثل جباية الصدقات وحضور الجماعات وشبههما ممّا هو من
أعظم المحرّمات