ومقتضى المفهوم جواز الاغتياب مع عدم الشرط ، خرج منه غير المتجاهر.
وكون قوله : «من اغتابه .. إلخ» جملة مستأنفة غير معطوفة على الجزاء ، خلاف الظاهر.
|
عدم اعتبار قصد الغرض الصحيح في غيبة المتجاهر |
ثم إنّ مقتضى إطلاق الروايات جواز غيبة المتجاهر في ما تجاهر به ، ولو مع عدم قصد غرض صحيح ، ولم أجد من قال باعتبار قصد الغرض الصحيح ، وهو ارتداعه عن المنكر.
نعم ، تقدّم عن الشهيد الثاني احتمال اعتبار قصد النهي عن المنكر في جواز سبّ المتجاهر ، مع اعترافه بأنّ ظاهر النص والفتوى عدمه (١).
وهل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به؟
|
هل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به؟ |
صرّح الشهيد الثاني وغيره بعدم الجواز (٢) ، وحكي عن الشهيد أيضاً (٣).
وظاهر الروايات النافية لاحترام المتجاهر وغير الساتر (٤) هو الجواز ، واستظهره في الحدائق من كلام جملة من الأعلام (٥) وصرح به بعض الأساطين (٦).
__________________
(١) قد تقدم في حرمة سبّ المؤمنين نقل ذلك عن الروضة البهيّة ، فراجع الصفحة : ٢٥٥.
(٢) كشف الريبة : ٧٩ ، وصرّح بذلك قبل الشهيد الثاني المحقق الثاني في رسالته في العدالة ، انظر رسائل المحقق الكركي ، (المجموعة الثانية) : ٤٥.
(٣) القواعد والفوائد ٢ : ١٤٨.
(٤) انظر الوسائل ٨ : ٦٠٤ ، الباب ١٥٤ من أبواب أحكام العشرة.
(٥) راجع الحدائق ١٨ : ١٦٦.
(٦) صرّح به كاشف الغطاء قدسسره في شرحه على القواعد (مخطوط) الورقة : ٣٥ ، وفيه : ومنها ذكر المتجاهرين بالفسق ؛ فإنّهم لا حرمة لهم ولو في غير ما تجاهروا به.
![كتاب المكاسب [ ج ١ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2672_kitab-almakaseb-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
