وأمّا بذل المال على وجه الهديّة الموجبة لقضاء الحاجة المباحة فلا حظر فيه ، كما يدلّ عليه ما ورد في أنّ الرجل يبذل الرشوة ليتحرك من منزله ليسكنه؟ قال : «لا بأس» (١).
والمراد المنزل المشترك ، كالمدرسة والمسجد والسوق ونحوها.
ممّا يدلّ على التفصيل رواية الصيرفي |
وممّا يدلّ على التفصيل في الرشوة بين الحاجة المحرَّمة وغيرها ، رواية الصيرفي ، قال : «سمعت أبا الحسن عليهالسلام وسأله حفص الأعور ، فقال : «إنّ عمّال (٢) السلطان يشترون منّا القِرَب والإداوة (٣) فيوكّلون الوكيل حتى يستوفيه منّا ، فنرشوه حتى لا يظلمنا؟ فقال : لا بأس بما تصلح به مالك. ثم سكت ساعة ، ثم قال : إذا أنت رشوته يأخذ منك أقلّ من الشرط؟ قلت : نعم ، قال : فسدت رشوتك» (٤).
حكم المعاملة المشتملة على المحاباة مع القاضي |
وممّا يُعدُّ من الرشوة أو يلحق بها المعاملة المشتملة على المحاباة كبيعه من القاضي ما يساوي عشرة دراهم بدرهم.
فإن لم يقصد من المعاملة إلاّ المحاباة التي في ضمنها ، أو قصد المعاملة لكن جعل المحاباة لأجل الحكم له بأن كان الحكم له من قبيل ما تواطئا عليه من الشروط غير المصرّح بها في العقد ـ
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٢٠٧ ، الباب ٨٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢ ، ونص الحديث كما يلي : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه؟ قال : لا بأس به».
(٢) لم يرد في المصدر.
(٣) كذا ، وفي الوسائل : الأداوى ، وهو جمع إداوة : إناء صغير من جلد.
(٤) الوسائل ١٢ : ٤٠٩ ، الباب ٣٧ من أبواب أحكام العقود ، الحديث الأوّل.