خلافه ؛ فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة الذي لا يفيد (١) السامع اطلاعاً لم يعلمه ، ولا يعلمه عادة من غير خبر مخبر ليس (٢) غيبة ، فلا يحرم إلاّ إذا ثبتت الحرمة من حيث المذمّة والتعيير ، أو من جهة كون نفس الاتصاف بتلك الصفة ممّا يستنكفه المغتاب ولو باعتبار بعض التعبيرات فيحرم من جهة الإيذاء والاستخفاف والذم والتعيير.
|
عدم الفرق في النقص بين أن يكون في بدنه اونسبه او خُلقه |
[ثم الظاهر المصرّح به في بعض الروايات : عدم الفرق في ذلك على ما صرح به غير واحد (٣) بين ما كان نقصاناً (٤)] في بدنه أو نسبه أو خُلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنياه ، حتى في ثوبه أو داره أو دابته ، أو غير ذلك. وقد روي عن مولانا الصادق عليهالسلام الإشارة إلى ذلك بقوله : «وجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق والفعل والمعاملة والمذهب والجهل وأشباهه» (٥).
__________________
(١) كذا في «ش» ، وأمّا سائر النسخ ، ففي بعضها : «التي لا تفيد» وفي بعضها الآخر : «التي لا يفيد».
(٢) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : ليست.
(٣) منهم الشهيد الثاني في كشف الريبة : ٦٠ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٦٤.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في «ف» ، إلاّ أنّ في الهامش بخط مغاير لخطّ النسخة ما مفاده : هنا سقط ، والمناسب للسياق ما يلي : «ثم لا فرق في حرمة ذكر الغيبة بين كون المقول في بدنه».
(٥) مستدرك الوسائل ٩ : ١١٨ ، الباب ١٣٢ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ١٩ ، وفيه : «ووجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخَلق والخُلق والعقل والفعل والمعاملة والمذهب والجهل وأشباهه».
![كتاب المكاسب [ ج ١ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2672_kitab-almakaseb-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
