المسألة الثانية
|
المعاوضة على الجارية المغنيّة |
يحرم المعاوضة على الجارية المغنّية ، وكلّ عين مشتملة على صفة يُقصد منها الحرام إذا قُصِد منها ذلك ، وقصد اعتبارها في البيع على وجه يكون دخيلاً في زيادة الثمن كالعبد الماهر في القمار أو اللهو والسرقة (١) ، إذا لوحظ فيه هذه الصفة وبُذل بإزائها شيء من الثمن لا ما كان على وجه الداعي.
ويدلّ عليه أنّ بذل شيء (٢) من الثمن بملاحظة الصفة المحرّمة أكل للمال بالباطل.
|
التفكيك بين القيد والمقيّد غير معروف عرفاً وغير واقع شرعاً |
والتفكيك بين القيد والمقيّد بصحّة العقد في المقيّد وبطلانه في القيد بما قابلة من الثمن غير معروف عرفاً ، لأنّ القيد أمرٌ معنويٌّ لا يوزَّع عليه شيء من المال وإن كان يبذل المال بملاحظة وجوده. وغير واقع شرعاً ، على ما اشتهر من أنّ الثمن لا يوزَّع على الشروط ، فتعيّن بطلان العقد رأساً.
__________________
(١) في مصحّحة «ن» : أو السرقة.
(٢) في «ش» : الشيء.
![كتاب المكاسب [ ج ١ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2672_kitab-almakaseb-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
