القسم الثالث
ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً
بمعنى أنّ من شأنه أن يقصد منه الحرام
|
حرمة بيع السلاح من أعداء الدين |
وتحريم هذا مقصور على النصّ ، إذ لا يدخل ذلك تحت «الإعانة» ، خصوصاً مع عدم العلم بصرف الغير له في الحرام ، كبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد تقوّيهم ، بل وعدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع (١) الخاصّ في حرب المسلمين ، إلاّ أنّ المعروف بين الأصحاب حرمته ، بل لا خلاف فيها (٢) و الأخبار بها مستفيضة :
|
الأخبار الدّالة على الحرمة |
منها : رواية الحضرمي ، قال : «دخلنا على أبي عبد الله عليهالسلام فقال له حكم السرّاج : ما ترى في من يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ قال : لا بأس ، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أنتم في هدنة ، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح
__________________
(١) في «ف» ، «م» ، «ش» : البيع.
(٢) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : فيه.
![كتاب المكاسب [ ج ١ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2672_kitab-almakaseb-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
