وعدم تعين القضاء عليه ، ومنعه مع غناه أو عدم الغنى عنه (١).
ولعل اعتبار عدم تعين القضاء لما تقرر عندهم من حرمة الأُجرة على الواجبات العينية ، وحاجته لا تسوّغ أخذ الأُجرة عليها ، وإنّما يجب على القاضي وغيره رفع حاجته من وجوه أُخر.
وأمّا اعتبار الحاجة ، فلظهور اختصاص أدلّة المنع بصورة الاستغناء ، كما يظهر بالتأمّل في روايتي يوسف وعمّار المتقدمتين (٢).
ولا مانع من التكسب بالقضاء من جهة وجوبه الكفائي ، كما هو أحد الأقوال في المسألة الآتية في محلها إن شاء الله.
جواز الارتزاق للقاضي من بيت المال |
وأمّا الارتزاق من بيت المال ، فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته ، بل مطلقاً إذا رأى الإمام المصلحة فيه ، لما سيجيء من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية.
ويدلّ عليه ما كتبه أمير المؤمنين عليهالسلام إلى مالك الأشتر من قوله عليهالسلام : «وافسح له أي للقاضي في البذل (٣) ما يزيح علته وتقلّ معه حاجته إلى الناس» (٤).
جواز أخذ الرزق من السلطان الجائر |
ولا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل ، أو من الجائر ، لما سيجيء من حلّية بيت المال لأهله ولو خرج من يد الجائر.
__________________
(١) المختلف : ٣٤٢.
(٢) تقدمتا في الصفحة : ٢٤٠.
(٣) كذا في «ف» والمصدر ، وفي سائر النسخ : بالبذل.
(٤) نهج البلاغة : ٤٣٥ ، الكتاب ٥٣.