المسألة الثالثة
|
حرمة المعاوضة على الدم النجس |
يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف ، بل عن النهاية وشرح الإرشاد لفخر الدين والتنقيح : الإجماع عليه (١) ، ويدلّ عليه الأخبار السابقة (٢).
«فرع»
|
حكم بيع الدم الطاهر |
وأمّا الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محلّلة كالصبغ لو قلنا بجوازه ففي جواز بيعه وجهان ، أقواهما الجواز ؛ لأنّها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محلّلة.
وأمّا مرفوعة الواسطي (٣) المتضمّنة لمرور أمير المؤمنين عليهالسلام
__________________
(١) نهاية الإحكام ٢ : ٤٦٣ ، التنقيح ٢ : ٥ ، وأمّا شرح الإرشاد فلا يوجد لدينا.
(٢) مثل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» المتقدّم آنفاً ، وما تقدّم من رواية تحف العقول ودعائم الإسلام في أوّل الكتاب.
(٣) الوسائل ١٦ : ٣٥٩ ، الباب ٣١ من أبواب ما يحرم من الذبيحة ، الحديث ٢.
٢٧
![كتاب المكاسب [ ج ١ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2672_kitab-almakaseb-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
