قائمة الکتاب
أنواع الاكتساب المحرم
النوع الأول
الاكتساب بالأعيان النجسة
وفيه ثمان مسائل
فرعان :
فرع :
فرع :
فرعان :
الانتفاع بأليات الغنم المقطوعة
٣٨المستثنيات من حرمة بيع الأعيان النجسة
أقسام الكلب غير الهراش :
مواضع الإشكال في بيع الدهن المتنجس :
النوع الثاني مما يحرم التكسب به
ما يحرم لتحريم ما يقصد به
وهو على أقسام :
القسم الأوّل
ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلّا الحرام
وهي اُمور :
القسم الثاني
ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
مسائل ثلاث :
القسم الثالث
ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به
ما لا منفعة فيه محلّلة معتدّاً بها عند العقلاء
النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به
ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
وفيه مسائل :
الكلام في مقامات :
الرابع : اعتقاد ربط الحركات الفلكيّة بالكائنات ، والوجوه المتصوّرة فيه :
الكلام في مقامين :
عروض الشبهة في المسألة من ثلاث جهات :
1 ـ الشبهة من حيث الحكم :
2 ـ الشبهة من حيث الموضوع :
3 ـ الشبهة من حيث اختصاص الحرمة ببعض أفراد الغناء :
ما استثناه المشهور من الغناء :
الكلام في اُمور :
الملخّص من مجموع ما ورد في المقام :
استثناء موضعين من دون مصلحة :
الصور التي رخص فيها في الغيبة لمصلحة أقوى :
خاتمة :
مسائل أربع :
البحث
البحث في كتاب المكاسب
إعدادات
كتاب المكاسب [ ج ١ ]
![كتاب المكاسب [ ج ١ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2672_kitab-almakaseb-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كتاب المكاسب [ ج ١ ]
تحمیل
|
حمل العلّامة لروايتي الحلبي |
وعن العلاّمة حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحلّ للميتة بذلك برضاه (١).
وفيه : أنّ المستحلّ قد يكون ممّن لا يجوز الاستنقاذ منه إلاّ بالأسباب الشرعيّة ، كالذمّي.
|
حمل المؤلّف لهما |
ويمكن حملهما على صورة قصد البائع المسلم أجزاءها التي لا تحلّها الحياة : من الصوف والشعر والعظم (٢) ونحوها ، وتخصيص المشتري بالمستحلّ ؛ لأنّ الداعي له على الاشتراء اللحم أيضاً ، ولا يوجب ذلك فساد البيع ما لم يقع العقد عليه.
|
الانتفاع بأليات الغنم المقطوعة |
وفي مستطرفات السرائر ، عن جامع البزنطي صاحب الرضا عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء ، أيصلح أن ينتفع بها (٣)؟ قال : نعم ، يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ولا يبيعها» (٤).
واستوجه في الكفاية العمل بها (٥) تبعاً لما حكاه الشهيد عن العلاّمة
__________________
(١) المختلف : ٦٨٣.
(٢) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : من الصوف والعظم والشعر.
(٣) في المصدر بدل «بها» : بما قطع.
(٤) السرائر ٣ : ٥٧٣.
(٥) ظاهر العبارة : أنّ السبزواري استوجه العمل برواية البزنطي ، لكن الموجود في كفاية الأحكام بعد الحكم باستثناء الأدهان ؛ مستدلا بصحيحة الحلبي وصحيحة زرارة وصحيحة سعيد الأعرج وغيرها ، وأنّ ذكر الإسراج والاستصباح في الروايات غير دالّ على الحصر ما يلي : «والقول بالجواز مطلقاً متّجه» ، انظر كفاية الأحكام : ٨٥.
