الزور» (١) ، أمّا وجوب (٢) إتلافها فلا دليل عليه.
حكم تصانيف المخالفين |
وممّا ذكرنا ظهر حكم تصانيف المخالفين في الأُصول والفروع والحديث والتفسير وأُصول الفقه ، وما دونها من العلوم ؛ فإنّ المناط في وجوب الإتلاف جريان الأدلّة المتقدّمة ؛ فإنّ الظاهر عدم جريانها في حفظ شيء من تلك الكتب إلاّ القليل ممّا ألّف في خصوص إثبات الجبر ونحوه ، وإثبات تفضيل الخلفاء أو فضائلهم ، وشبه ذلك.
استثناء الحفظ للنقض والاحتجاج |
وممّا ذكرنا أيضاً يعرف وجه ما استثنوه في المسألة من الحفظ للنقض والاحتجاج على أهلها ، أو الاطلاع على مطالبهم ليحصل به التقية أو غير ذلك.
ولقد أحسن جامع المقاصد ، حيث قال : إنّ فوائد الحفظ كثيرة (٣).
لو كان بعض الكتاب موجباً للضلال |
وممّا ذكرنا أيضاً يعرف حكم ما لو كان بعض الكتاب موجباً للضلال ؛ فإنّ الواجب رفعه ولو بمحو جميع الكتاب ، إلاّ أن يزاحم مصلحة وجوده لمفسدة وجود الضلال.
ولو كان باطلاً في نفسه كان خارجاً عن المالية ، فلو قوبل بجزء
__________________
(١) الحجّ : ٣٠.
(٢) كذا في «ش» ومصححة «ن» ، وفي أصل النسخ : «حرمة إتلافها» ، والظاهر أنّها من غلط النساخ أو من سهو القلم.
(٣) جامع المقاصد ٤ : ٢٦.