المسألة الرابعة
|
حرمة بيع المنيّ |
لا إشكال في حرمة بيع المني ؛ لنجاسته ، وعدم الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم ، ولو وقع فيه فكذلك لا ينتفع به المشتري ؛ لأنّ الولد نماء الأُمّ في الحيوانات عرفاً ، وللأب في الإنسان شرعاً.
لكنّ الظاهر أنّ حكمهم بتبعيّة (١) الامّ متفرّع على عدم تملّك المني ، وإلاّ لكان بمنزلة البذر المملوك يتبعه الزرع.
فالمتعيّن التعليل بالنجاسة ، لكن قد منع بعض (٢) من نجاسته إذا دخل من (٣) الباطن إلى الباطن.
|
بيع العسيب |
وقد ذكر العلاّمة من المحرّمات بيع «عسيب الفحل» (٤) ، وهو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم ، كما أنّ الملاقيح هو ماؤه بعد الاستقرار ،
__________________
(١) ظاهر «ف» : بتبعيته.
(٢) لم نقف عليه.
(٣) في «ع» ، «ص» : عن.
(٤) التحرير ١ : ١٦٠.
٢٩
![كتاب المكاسب [ ج ١ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2672_kitab-almakaseb-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
