قائمة الکتاب
أنواع الاكتساب المحرم
النوع الأول
الاكتساب بالأعيان النجسة
وفيه ثمان مسائل
فرعان :
فرع :
فرع :
فرعان :
المستثنيات من حرمة بيع الأعيان النجسة
أقسام الكلب غير الهراش :
مواضع الإشكال في بيع الدهن المتنجس :
النوع الثاني مما يحرم التكسب به
ما يحرم لتحريم ما يقصد به
وهو على أقسام :
القسم الأوّل
ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلّا الحرام
وهي اُمور :
القسم الثاني
ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
مسائل ثلاث :
القسم الثالث
ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به
ما لا منفعة فيه محلّلة معتدّاً بها عند العقلاء
النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به
ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
وفيه مسائل :
الكلام في مقامات :
الرابع : اعتقاد ربط الحركات الفلكيّة بالكائنات ، والوجوه المتصوّرة فيه :
الكلام في مقامين :
عروض الشبهة في المسألة من ثلاث جهات :
1 ـ الشبهة من حيث الحكم :
2 ـ الشبهة من حيث الموضوع :
3 ـ الشبهة من حيث اختصاص الحرمة ببعض أفراد الغناء :
ما استثناه المشهور من الغناء :
الكلام في اُمور :
الملخّص من مجموع ما ورد في المقام :
الأخبار الدالة على توقف رفعها على إبراء ذي الحق
٣٣٧استثناء موضعين من دون مصلحة :
الصور التي رخص فيها في الغيبة لمصلحة أقوى :
خاتمة :
مسائل أربع :
إعدادات
كتاب المكاسب [ ج ١ ]
كتاب المكاسب [ ج ١ ]
تحمیل
الأخبار الدّالة على توقف رفعها على إبراء ذي الحقّ |
منها : ما تقدّم من أنّ الغيبة لا تُغْفَر حتى يَغْفِر صاحبها (١) ، [وأنّها ناقلة للحسنات والسيئات (٢) (٣)].
ومنها : ما حكاه غير واحد عن الشيخ الكراجكي بسنده المتصل إلى علي بن الحسين ، عن أبيه (٤) عن أمير المؤمنين عليهمالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «للمؤمن على أخيه ثلاثون حقاً لا براءة له منها إلاّ بأدائها ، أو العفو إلى أن قال ـ : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : إنّ أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئاً فيطالبه به يوم القيامة ، فيقضى له عليه (٥)» (٦).
والنبويّ المحكي في السرائر وكشف الريبة : «من كانت لأخيه
__________________
(١) تقدم في الصفحة : ٣١٦.
(٢) راجع الصفحة : ٣١٧.
(٣) لم يرد في «ش» ، واستدرك في هامش «ف» ، وفي «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» عليه علامة (خ ل).
(٤) في النسخ ما عدا «ش» زيادة : «عن آبائه». وهو سهو ، والسند كما في كنز الفوائد : حدثني الحسين بن محمد بن علي الصيرفي ، قال : حدثني أبو بكر محمد بن علي الجعابي ، قال : حدثنا أبو محمد القاسم بن محمد بن جعفر العلوي ، قال : حدّثني أبي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهالسلام .. وسيأتي بهذا السند في الصفحة : ٣٦٥ أيضاً.
(٥) في النسخ : ويقضى له عليه ، وفي المصدر : فيقضى له وعليه ، وسوف يأتي معنى «يقضى له عليه» في الصفحتين : ٣٤٠ و ٣٦٦.
(٦) كنز الفوائد ١ : ٣٠٦ ، وعنه كشف الريبة : ١١٥ ، والوسائل ٨ : ٥٥٠ ، الباب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٢٤.