فهي الرشوة.
وإن قصد أصل المعاملة وحابى فيها لجلب قلب القاضي ، فهو كالهديّة ملحقة بالرشوة.
وفي فساد المعاملة المحابى فيها وجه قوي.
حكم المال المأخوذ حراماً من حيث الضمان وعدمه |
ثم إنّ كلّ ما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ ردّه وردّ بدله مع التلف إذا قصد مقابلته بالحكم ، كالجُعل والأُجرة حيث حكم بتحريمهما.
وكذا الرشوة ؛ لأنّها حقيقة جُعل على الباطل ؛ ولذا فسّره (١) في القاموس بالجُعل (٢).
الظاهر عدم ضمان ما اُخذ هدية |
ولو لم يقصد بها المقابلة ، بل أعطى مجاناً ليكون داعياً على الحكم وهو المسمّى بالهديّة فالظاهر عدم ضمانه ؛ لأنّ مرجعه إلى هبة مجانية فاسدة ، إذ الداعي لا يعدّ عوضاً ، و «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده».
وكونها من «السحت» إنّما يدلّ على حرمة الأخذ ، لا على الضمان.
وعموم «على اليد» مختصّ بغير اليد المتفرعة على التسليط المجاني ؛ ولذا لا يضمن بالهبة الفاسدة في غير هذا المقام.
وفي كلام بعض المعاصرين (٣) : أنّ احتمال عدم الضمان في الرشوة
__________________
(١) كذا في النسخ ، والمناسب : فسّرها.
(٢) القاموس المحيط ٤ : ٣٣٤ ، مادّة «الرشوة».
(٣) لم نقف عليه ، نعم استشكل صاحب الجواهر في الرجوع بها مع تلفها وعلم الدافع بالحرمة ، باعتبار تسليطه ، انظر الجواهر ٢٢ : ١٤٩.