.................................................................................................
______________________________________________________
شرح الشرائع والتذكرة وغيرهما ، ولا عندهم فان المالك واحمد وبعض الحنفية ، على ما قلناه ، وبعض العامة يقول بذلك في الحقير دون العظيم ، وفسر الحقير بنصاب القطع في السرقة.
وهذا تحكم ، والشهرة ليست بحجة وهو ظاهر.
والأصل والاستصحاب متروك بالأدلة التي ذكرناها. وهي أربعة عشر دليلا من الكتاب ١ والسنة ٢ والإجماع ٣ ، وترك البيان ٤ ، وعدم نقل الصيغة ٥ ، والتصرف المفيد للملكية ٦ ، والشريعة السهلة ٧ ، ولزوم الحرج والضيق المنفي عقلا ونقلا ٨ ، واللزوم بعد التصرف ٩ ، والتجارة عن تراض ١٠ ، والعلم به ١١ ، والملك بدون اللزوم عند الأكثر ١٢ ، وغرض حصول العلم ١٣ ، وبقاء المال للوارث بعد موت البائع ١٤.
وأبعد من ذلك اشتراط العربية والماضوية من غير نقل.
وبالجملة ما نرى له دليلا قويا الا انه مشهور.
قال بعض الأصحاب : يجب التوقف معه ، وذلك غير واضح الدليل ، والاحتياط حسن مع الإمكان ، ولكن إذا وقع من غير الصيغة قد يشكل العمل بالاحتياط ، نعم ينبغي الملاحظة في الأمور وعدم الخروج عن الاحتياط علما وعملا.
ثم ظاهر كلام المفيد هو اللزوم بهذا الوجه ، ووجهه ان هذا العقد أفاد الملك ، والأصل فيه هو اللزوم ، وبهذا يثبت اللزوم في العقود ، ولا دليل عليه غيره ، وهو ظاهر.
ولان الظاهر ان كل من يقول بأنه عقد حقيقي يقول باللزوم ، لان مقتضى عقد البيع الحقيقي هو اللزوم بالاتفاق.
ولأنه إذا حصل الملك لشخص فخروجه وإخراجه عنه يحتاج الى دليل ، ولا دليل فيه والأصل عدمه.