البحث في تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة
٤٩٥/١٦ الصفحه ١٤٥ : ، وحرام إذا منع الإمام منها.
وإذا خرج
المشرك يطلب البراز جاز لكلّ أحد رميه إلّا أن تكون العادة جرت بينهم
الصفحه ٢١٨ : ، وهل دفع المال مع الضرورة واجب؟ الأقرب عدمه ، وإذا
بذل المال لم يملكه الآخذ.
ويجوز أن
يهادنهم عند
الصفحه ٢٥٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
: ان يبيع حاضر لباد(٢) ، وهو من يدخل البلدة من غير أهلها ، سواء كان بدويّا
أو من بلدة أخرى
الصفحه ٢٧٢ : المقاسمة ، حلال ، وإن لم يستحقّ أخذ ذلك ، ولا يجب إعادته على
أربابه وإن عرفهم ، إلّا أن يعلم في شيء منه
الصفحه ٣٤٨ :
٣٣٠١.
العاشر : لو باع الأمّ لم يدخل الحمل الموجود
إلّا مع الشرط ، ولو اشتراها
على أنّها حامل ، صحّ
الصفحه ٣٨٢ : اشترط كون الجارية حاملا أو الدابّة
، فالوجه الصحّة ، ولو شرط أنّها
تضع الولد في وقت معيّن ، لم يصحّ
الصفحه ٥٥٣ : ما لم يجب سواء كان معلوما أو مجهولا ، فالمجهول غير الواجب مثل أن يقول
: ضمنت لك ما تعامل به فلانا
الصفحه ٣١ :
الخامس : في باقي المحظورات
وفيه ثلاثون
بحثا :
٢٣١٥.
الأوّل : لا يجوز للمحرم أن يكتحل بما فيه
الصفحه ٢٠٦ : .
الخامس : يتخير الإمام في وضع الجزية إن شاء على
رءوسهم ، وإن شاء على أرضيهم ، وهل يجوز له أن يجمع بينهما
الصفحه ٢١٧ : المصلحة الهدنة وجب ذكر
المدة ، ولا يجوز مطلقا
إلّا أن يشترط الإمام الخيار لنفسه متى شاء ، وكذا لا يجوز إلى
الصفحه ٢٢٢ : تسليم المهر إليها ثبت إن صدّقته ، وإلّا فعليه
البيّنة ، ويقبل شاهد وامرأتان أو مع يمين ، ولا يقبل قول
الصفحه ٢٤٩ :
ويحه أما علم أنّ تارك الطلب لا يستجاب له ، انّ قوما من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لما
الصفحه ٢٦٨ :
وحمله الشيخ على التقدير الأوّل (١). وفي رواية صحيحة : جواز أن يعطي عياله مع حاجتهم (٢).
٣٠٤٣
الصفحه ٤٥٠ : ، الباب ٦ من أبواب الدّين والقرض ، الحديث ٣.
أقول : إنّ في المقام لصاحب الحدائق
كلاما حول وجه أفضلية
الصفحه ٤٥١ : بالإيجاب من غير حصر في عبارة.
ولا يصحّ إلّا
من جائز التصرّف ، ولو قال : ملّكتك على أن تردّ عوضه ، فهو قرض