الفصل الخامس : في كيفية قسمة الغنيمة
وفيه مطالب :
[المطلب] الأوّل : الجعائل
وفيه سبعة عشر بحثا :
٢٧٧٢. الأوّل : يجوز للإمام أن يجعل جعلا لمن يدلّه على مصلحة من مصالح المسلمين ، كطريق سهل ، أو ماء في مفازة ، أو قلعة يفتحها ، أو مال يأخذه ، أو عدوّ يغير عليه ، أو ثغر يدخل به.
ويستحقّ المجعول له الجعل بنفس الفعل الّذي جعل له الجعل ، سواء كان مسلما أو كافرا.
ثمّ الجعالة يجب أن تكون معلومة إن كانت في يد الجاعل إمّا بالمشاهدة أو الوصف ، وإن كانت في يد المشركين (١) جاز أن تكون مجهولة كجارية وثوب.
٢٧٧٣. الثاني : انّما تثبت الجعالة بحسب الحاجة ، ثم إن كانت في يده بأن قال : من دلّنا على ثغر القلعة فله كذا ، فانّه يجب عليه دفع الجعل بنفس الدلالة ، ولا يتوقّف على فتح البلد ، وإن كانت من مال الغنيمة ، بأن قال : من دلّنا على ثغر القلعة فله الجارية المعيّنة منها ، أو جارية مطلقة منها ، فانّه انّما يستحق بالدلالة والفتح معا.
__________________
(١) في «أ» : في بلد المشركين.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٢ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1903_tahrir-alahkam-alshariah-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
