الفصل الرابع : في الأحكام
وفيه ستّة مباحث :
٣١٩٩. الأوّل : إذا باع الربوي بجنسه متماثلا ، أو بغيره متفاضلا ، لم يجب القبض قبل التفرّق ، إلّا في الصرف ، فلو تفرّقا قبل التقابض في غيره ، لم يبطل البيع.
٣٢٠٠. الثاني : الربا يحرم بين المسلمين في دار الإسلام ودار الحرب.
٣٢٠١. الثالث : يثبت الربا بين المسلم والذميّ ، قاله الشيخ رحمهالله (١) وقال المفيد (٢) والمرتضى (٣) وابن بابويه (٤) رحمهالله لا يثبت ، وأجمعنا على انتفائه بين المسلم وأهل الحرب.
٣٢٠٢. الرابع : لا ربا بين الولد ووالده ، لأنّ مال الولد في حكم مال الوالد ، ولا بين السيّد وعبده المختص ، ولا بين الرجل وزوجته ، ولو كان العبد مشتركا يثبت الربا بينه وبين كلّ واحد من مواليه.
٣٢٠٣. الخامس : كل من قلنا بانتفاء الربا بينه وبين غيره ، فإنّ لكلّ منهما ان يأخذ الفضل ويعطيه ، إلّا أهل الحرب فانّا نأخذ الفضل ولا نعطيهم إيّاه.
__________________
(١) النهاية : ٣٧٢.
(٢) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ٢ / ٢٥٢ ، والمصنف أيضا في المختلف : ٥ / ١١٢.
(٣) الانتصار : ٤٤٢ ، المسألة ٢٥٣.
(٤) المقنع : ٣٧٤.