المقصد الخامس عشر : في العمرة والزيارات والمزار
وفيه فصول
[الفصل] الأوّل : في العمرة
وفيه اثنا عشر بحثا :
٢٦٠٤. الأوّل : العمرة واجبة مثل الحجّ بشرائطه في العمر مرّة واحدة على الفور على أهل مكّة وغيرهم.
٢٦٠٥. الثاني : العمرة ضربان : مفردة ومتمتّع بها ، فالأولى واجبة على القارن والمفرد ، والثانية على المتمتّع ، ويجزئ الثانية عن الأولى.
٢٦٠٦. الثالث : إذا دخل بعمرة مفردة ، فإن كان اعتماره في أشهر الحجّ ، جاز كنقلها إلى التمتّع ، وإن كان في غيرها لم يجز.
ولو اعتمر في أشهر الحجّ للتمتّع ، لم يجز له أن يخرج من مكّة حتّى يقضي مناسك الحجّ.
٢٦٠٧. الرابع : لا تكره العمرة المفردة في السّنة مرّتين ، ويستحبّ في
١٠٩
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٢ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1903_tahrir-alahkam-alshariah-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
