الأوّل : الصيد
وفيه أربعة وعشرون بحثا :
٢٢٥٥. الأوّل : الصيد حرام على المحرم (١) في حجّ كان أو في عمرة ، واجبين كانا أو نفلين ، صحيحين كانا أو فاسدين.
٢٢٥٦. الثاني : صيد الحرم حرام على المحلّ والمحرم ، وصيد الحلّ حرام على المحرم خاصّة.
٢٢٥٧. الثالث : المراد بالصيد الحيوان الممتنع ، وقيل : بشرط أن يكون حلالا (٢).
٢٢٥٨. الرابع : يضمن المحرم الصيد ، سواء كان في الحل أو الحرم ، وكذا المحلّ يضمنه في الحرم ، وكلّ ما يحرم ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في الحرم للمحلّ إلّا القمّل والبراغيث ، فإنّ قتلهما حال الإحرام حرام ولا يحرم على المحلّ في الحرم.
٢٢٥٩. الخامس : لا يحرم شيء من الحيوان الأهلي في الحرم ، لا للمحلّ ولا للمحرم ، ولا الدجاج وإن كان حبشيا.
٢٢٦٠. السادس : لا كفّارة في قتل السباع ، طائرة كانت كالبازي والصقر ، أو ماشية كالفهد والنمر ، إلّا الأسد ، فانّ أصحابنا رووا انّ في قتله كبشا إذا لم يرده ولو أراده فلا شيء (٣).
__________________
(١) في «ب» : على كل محرم.
(٢) أي مأكولا كما في المغني لابن قدامة : ٣ / ٢٨٤.
(٣) لاحظ التهذيب : ٥ / ٣٦٦ ، رقم الحديث : ١٢٧٥.