٢٣٦١. العاشر : إذا كسر المحرم بيضة من القطا أو القبج ، فإن كان قد تحرّك فيه الفرخ ، كان عليه عن كلّ بيضة مخاض من الغنم ، وإن لم يكن قد تحرّك ، كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض ، فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى.
ولو عجز عن الإرسال ، قال الشيخ : كان حكمه حكم بيض النعام (١) ، قال ابن إدريس : يريد وجوب الشاة عن كل بيضة مع العجز عن الإرسال (٢) ، ولا استبعاد فيه ، والأقرب أنّ مقصوده وجوب الصدقة على عشرة مساكين ، أو الصيام ثلاثة أيّام.
النظر الثالث : في ما لا بدل فيه
وفيه تسعة مباحث :
٢٣٦٢. الأوّل : الحمام كلّ طائر يهدر ، بأن يواتر صوته ، ويعبّ الماء بأن يضع منقاره فيه ، فيكرع كما تكرع الشاة ، وقال الكسائي : كل مطوّق حمام (٣).
إذا عرفت هذا ، ففي كلّ حمامة شاة إن كان القاتل محرما في الحلّ ، وإن كان محلّا في الحرم كان عليه درهم ، وإن كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران.
٢٣٦٣. الثاني : لو قتل المحرم فرخ الحمام ، كان عليه حمل قد فطم ورعى من
__________________
(١) النهاية : ٢٢٧ ؛ المبسوط : ١ / ٣٤٥.
(٢) السرائر : ١ / ٥٦٥.
(٣) نقله عنه ابن قدامة في المغني : ٣ / ٣٥٢.