الفصل الثاني : في الكيل والوزن
وفيه ستّة مباحث :
٣٥٢٨. الأوّل : كلّ مكيل أو موزون أو معدود لا يجوز بيعه جزافا سلما وحالّا ، ويجب أن يقدره بمكيال أو أرطال معلومة عند الناس ، فإن قدره بإناء معيّن وصنجة (١) معيّنة غير معلومة المقدار لم يصحّ ، وإن كانت معلومة المقدار صحّ ، ولا يشترط الوزن ولا الكيل بتلك المعيّنة.
٣٥٢٩. الثاني : لو أسلم فيما يكال وزنا أو يوزن كيلا ، فالأقرب الجواز ، والحبوب كلّها مكيلة ، وكذا التمر ، والزبيب ، والفستق ، والبندق ، والملح ، ولا يسلم في اللباء إلّا وزنا ، ويجوز الوزن والكيل في السمن ، والزبد ، واللبن ، ولا يجوز السلم في الجوز ، والبيض ، والرمان ، والبطيخ ، والبقول كلّها إلّا وزنا.
٣٥٣٠. الثالث : يجب تقدير المذروع بالذرع بلا خلاف ، ولو كان المسلم فيه يتعذّر وزنه لثقله ، وزن بالسفينة ، فيوضع فيها ، ثمّ يوضع رمل أو شبهه إلى أن يساوي الأوّل في الغوص ويوزن الرمل ، فيكون قدر ذلك.
٣٥٣١. الرابع : كلّ ما ليس بمكيل ولا موزون ولا مذروع ، إن كان معدودا لا يتباين كثيرا ، كالجوز ، يجوز السلم فيه عددا ، والمتباين كالرمان ، لا يجوز بيعه عددا بل وزنا ، وكذا ما ليس بمعدود من البطيخ والبقول.
__________________
(١) في مجمع البحرين : الصّنجة : صنجة الميزان معرّب.