الفصل الخامس : في الشروط
وفيه سبعة وعشرون بحثا :
٣٧٠٢. الأوّل : الرهن عقد قابل للشروط الصحيحة دون الفاسدة ، والشرط قسمان : صحيح لا ينافي مقتضى الرهن ، وفاسد.
فالأوّل مثل أن يشترط كون الرهن في يد المرتهن أو عدل ، أو بيعه عند محلّ الدّين ، وهذا القسم لازم.
والثاني مثل أن يشترط كونه مبيعا عند حلول الأجل بالدّين ، وهل يفسد الرهن بفساد الشرط؟ فيه نظر ، والّذي قوّاه الشيخ عدم الفساد (١) وهو جيّد ، وإذا لم يفسد ، لم يبطل البيع الّذي اشترط فيه الرهن ، ولا يثبت فيه خيار.
٣٧٠٣. الثاني : لو شرط المرتهن منافع الرهن لنفسه ، فإن كان الرهن على الدّين لم يجز ، سواء كان الدّين مستقرّا في الذمّة ، أو قرضا مستأنفا ، لكن في الدّين المستقرّ يبطل الشرط خاصّة دون الرهن ، وفي القرض المستأنف يبطل القرض والشرط معا دون الرهن ، ولا فرق بين أن تكون المنافع أعيانا ، كالنماء المنفصل ، أو منافع كالمتّصل.
وإن كان في بيع ، بأن يرهن على الثمن ، ويشترط المرتهن المنافع لنفسه ،
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٢٤٤ ـ ٢٤٥ ؛ ولاحظ الخلاف : ٣ / ٢٥٣ ، المسألة ٦١ من كتاب الرهن.